Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 250

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الأول: أركان الوقف
  4. المبحث الثالث: قسما الصيغة
  5. المطلب الرابع: اتصال القبول بالإيجاب

ونوقش: بأن قياس مقابل بمثله، وأيضا وجود الفارق، فالوقوف عقد لازم، والوكالة عقد جائز، فبطلت برد الوكيل.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- عدم بطلان الوقف؛ لقوة دليله، ولأن الأصل الصحة وعدم البطلان.

المطلب الرابع: اتصال القبول بالإيجاب

سبق أن الراجح: أنه لا يشترط القبول إذا كان الوقف على معين، فعلى القول بعدم اشتراط القبول لا يشترط لصحة الصيغة في عقد الوقف اتصال بين الإيجاب والقبول، سواء أكان الوقف على معين أم غير معين؛ لانحصار الصيغة في الإيجاب.

وعلى القول باشتراط القبول لصحة الوقف إذا كان على معين، اختلف العلماء ﵏ في اشتراط اتصال القبول بالإيجاب على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط اتصال القبول بالإيجاب.

وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ﵀.

وحجته: إلحاق الوقف بالوكالة، فيصح معجلا ومؤجلا بالقول والفعل (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 250 (SanadKitab #30165, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.