Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 251

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الأول: أركان الوقف
  4. المبحث الثالث: قسما الصيغة
  5. المطلب الرابع: اتصال القبول بالإيجاب

القول الثاني: يشترط اتصال القبول بالإيجاب في الوقف على معين، فإن تراخى عنه بطل الوقف.

وهو قول عند الشافعية (¬١)، وعند الحنابلة (¬٢).

وحجته: القياس على عقد البيع، والهبة.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: وجود الفارق بين عقدي الهبة والوقف؛ إذ الهبة تبطل برد الموهوب له؛ لعدم تعلق غير الموهوب له بالهبة، بخلاف الوقف فيبقى حق البطن الثاني.

الوجه الثاني: وجود الفارق بين عقدي البيع والوقف، فالبيع لا يتعلق به غير المشتري، بخلاف الوقف كما سلف، وأيضا عقد البيع عقد معاوضة يطلب فيه من الضبط والتحرير ما لا يطلب في عقود التبرعات.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- عدم بطلان الوقف برد الموقوف عليه، وانتقاله لمن بعده؛ إذ الأصل صحة الوقف، وقوة نفوذه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 251 (SanadKitab #30165, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.