Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 318

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت
  4. المبحث الخامس: إثبات مرض الموت
  5. المطلب الثاني: الخلاف في وقوع الهبة حال الصحة أو المرض
  6. المسألة الثانية: إذا اقترنت دعوى كل منهما بالبينة.

ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه " (¬١).

٢ - أن حال المرض أدنى من حال الصحة، فما لم يتيقن حال الصحة يحمل على الأدنى.

٣ - ولأن هذه التصرفات من الصفات العارضة، فهي حادثة، والحادث يضاف إلى أقرب وقت من الحكم الذي يترتب عليه، والأقرب هنا هو المرض المتأخر زمانه عن زمان الصحة، فكان القول قول من يدعي حدوثها في المرض؛ إذ هو الأصل.

وإذا أراد مدعي الصحة استحلاف مدعي المرض كان له ذلك.

٤ - أن الأصل الصحة، والمرض طارئ، والقول قول مدعي الأصل.

٥ - أن الأصل في العقود الصحة فتحمل على ذلك.

القول الثاني: أن القول قول مدعي صدورها في الصحة.

وهو قول الشافعية (¬٢).

وحجته: لأن الأصل في التصرف السابق من المتوفى أن يعتبر صادرا في حال صحته، وعلى من يتمسك بصدوره في مرض الموت يقع عبء الإثبات.

المسألة الثانية: إذا اقترنت دعوى كل منهما بالبينة.

إذا اختلف شخصان في هبة المريض هل هو في حال الصحة أو المرض، ولكل بينه فللعلماء في ذلك قولان:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 318 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.