Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 320

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السادس: الهبة في مرض الموت
  3. الفصل الثاني: الهبة في مرض الموت
  4. المبحث الخامس: إثبات مرض الموت
  5. المطلب الثاني: الخلاف في وقوع الهبة حال الصحة أو المرض
  6. المسألة الثالثة: إذا اقترنت دعوى إحداهما بالبينة دون الآخر.

وحجته:

١ - أن الأصل عدم الغرم.

٢ - أنها ناقلة عن الأصل، وأنها علمت ما لم تعلمه بينة الصحة.

القول الثالث: أنه ينظر إلى أعدل البينتين، فإن استوتا في العدالة سقطتا.

وبه قال بعض المالكية (¬١).

وحجته: أن زيادة العدالة مرجح، ومع التساوي ينتفي هذا المرجح.

وسبب الخلاف: تعارض المرجحات، فبينة الصحة يرجحها موافقتها للأصل والغالب، وبينة المرض يرجحها أنها ناقلة عن الأصل، وأنها علمت ما لم تعلمه بينة الصحة، فمن رجح بينة الصحة غلب الترجيح بموافقة الأصل، ومن رجح بينة المرض غلب الترجيح بالنقل عن الأصل، ومن قال بسقوطهما معاً رأى تعادلهما في العدالة والمرجحات فتسقطان، ولهذا إذا كانت إحداهما أعدل فإنها تقدم.

المسألة الثالثة: إذا اقترنت دعوى إحداهما بالبينة دون الآخر.

فلا خلاف بين الفقهاء في هذه الحالة في تقديم قول المدعي صاحب البينة على قول الآخر الذي خلت دعواه عن البينة، سواء أقام صاحب البينة بينة على صدور التصرف في الصحة أو في المرض.

(٢٨٥) لما روى البخاري ومسلم من طريق أبي وائل، عن الأشعث بن قيس: كان بيني وبين رجل خصومة، فاختصما إلى رسول الله ﷺ فقال: " شاهداك، أو يمينه " (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 320 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.