Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 325

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السابع: الإبراء من الدين
  3. الفصل الأول: تعريف الإبراء، وبيان صيغه، وأقسامه
  4. المبحث الأول: تعريفه، وبيان صيغته
  5. المسألة الثالثة: صيغ الإبراء

المبحث الأول: تعريفه، وبيان صيغته

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريفه في اللغة.

يطلق الإبراء لغة ويراد منه عدة معان: منها التنزه عن شيء ما، والتباعد عنه، كما يراد منه النقاهة من المرض، والتخلص من الدين وهو ما يخص موضوعنا (¬١).

المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.

واصطلاحاً: الإبراء والإسقاط:

إسقاط دينه عن ذمة مدينه، وتفريغها منه (¬٢).

المسألة الثالثة: صيغ الإبراء:

تنقسم الصيغ المستعملة في الإبراء إلى قسمين:

القسم الأول: صيغ إسقاط.

والقسم الثاني: صيغ تمليك.

أما صيغ الإسقاط فكثيرة منها: أبرأت، وأسقطت، وعفوت، وحططت، وتركت، ووضعت، ونحوها.

وأما صيغ التمليك فنحو: ملكتك، ووهبتك، وأعطيتك، ونحوها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 325 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.