Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 326

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السابع: الإبراء من الدين
  3. الفصل الأول: تعريف الإبراء، وبيان صيغه، وأقسامه
  4. المبحث الأول: تعريفه، وبيان صيغته
  5. المسألة الثالثة: صيغ الإبراء

أما الإبراء بالألفاظ الدالة على الإسقاط فهي حقيقة فيه، وتدل عليه ويصح فيها الإبراء باتفاق الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة ﵏.

وأما الإبراء بألفاظ التمليك، فاختلف العلماء في صحة الإبراء بها على قولين:

القول الأول: صحة الإبراء بها.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

القول الثاني: عدم صحة الإبراء بألفاظ التمليك، كالهبة، والعطية، ونحوها.

وهو قول الظاهرية (¬٢).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل الجمهور بصحة الإبراء بألفاظ التمليك بما يلي:

١ - قال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (¬٣).

وجه الدلالة: أن قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ معناه إبراء القاتل من الدية؛ لأن المراد بالصدقة الإبراء، وعليه فمجيء لفظ الصدقة التي هي من ألفاظ التمليك مرادا به الإبراء دليل على أن الإبراء يصح بألفاظ التمليك كما يصح بألفاظ الإبراء.

٢ - أن الشريعة تتشوف إلى براءة الذمم، وعدم إشغالها، ومنع ذلك إلا بلفظ معين يضيق دائرة العفو، والتسامح، والمعروف بين الناس.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 326 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.