المبحث الأول: شروط صحة الإبراء
الشرط الأول: أن يكون المبرئ من أهل التبرع.
وذلك بأن يكون المبرئ بالغاً، عاقلاً، حراً، رشيداً، وتقدم ذلك في شروط الهبة (¬١)، وما يتعلق بهبة الصغير، والمجنون، والعبد، والسفيه.
جاء في الخرشي على مختصر خليل ما نصه: " .... بل سائر أبواب التبرعات، كذلك فيشترط في المتبرع أن يكون ممن يصح تبرعه، وفي المتبرع عليه أن يكون أهلا للتملك" (¬٢).
الشرط الثاني: أن يكون المبرئ عالما بالمبرأ منه.
إذا كان المبرأ منه مجهولاً كما لو أبرأ مدينه من دينه الذي يجهل قدره.
اختلف الفقهاء ﵏ -في اعتبار هذا الشرط على أقوال:
القول الأول: عدم اشتراط ذلك مطلقا.
وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعي في قوله القديم (¬٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٦).