Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 331

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السابع: الإبراء من الدين
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الإبراء، وأثره
  4. المبحث الأول: شروط صحة الإبراء.

المبحث الأول: شروط صحة الإبراء

الشرط الأول: أن يكون المبرئ من أهل التبرع.

وذلك بأن يكون المبرئ بالغاً، عاقلاً، حراً، رشيداً، وتقدم ذلك في شروط الهبة (¬١)، وما يتعلق بهبة الصغير، والمجنون، والعبد، والسفيه.

جاء في الخرشي على مختصر خليل ما نصه: " .... بل سائر أبواب التبرعات، كذلك فيشترط في المتبرع أن يكون ممن يصح تبرعه، وفي المتبرع عليه أن يكون أهلا للتملك" (¬٢).

الشرط الثاني: أن يكون المبرئ عالما بالمبرأ منه.

إذا كان المبرأ منه مجهولاً كما لو أبرأ مدينه من دينه الذي يجهل قدره.

اختلف الفقهاء ﵏ -في اعتبار هذا الشرط على أقوال:

القول الأول: عدم اشتراط ذلك مطلقا.

وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعي في قوله القديم (¬٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 331 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.