Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 332

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السابع: الإبراء من الدين
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الإبراء، وأثره
  4. المبحث الأول: شروط صحة الإبراء.

القول الثاني: أنه يشترط أن يكون المبرئ عالماً بالمبرأ منه.

وإليه ذهب الشافعية في الجديد (¬١)، وهو رواية في مذهب الحنابلة (¬٢).

القول الثالث: أنه يشترط العلم بالمبرأ منه، إلا ما يتعذر علمه.

وهذا رواية عند الحنابلة (¬٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - ما تقدم من الأدلة على صحة هبة المجهول، فإذا أجاز هذا في الهبة فالإسقاط من باب أولى.

(٢٨٦) ٢ - ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا أسامة بن زيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة ﵂ قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله ﷺ في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة، وفيه قوله ﷺ: " أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه " (¬٤) (ضعيف).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 332 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.