Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 336

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السابع: الإبراء من الدين
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الإبراء، وأثره
  4. المبحث الأول: شروط صحة الإبراء.

بخلاف عقد البيع فهو عقد معاوضة؛ إذ هو مبادلة مال بمال فيشترط فيه العلم والتحرير، ولا يصح مع الجهالة، بخلاف عقود التبرعات (¬١).

وأما حجة القول الثالث: فما تقدم من حديث أم سلمة ﵂ (¬٢).

وجه الدلالة: أن الخصومة كانت في مواريث قد درست لم يمكن في الإمكان معرفتها، فدل ذلك على جواز الإبراء من المجهول الذي لا تمكن معرفته.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث.

الوجه الثاني: أن كونه فيما يتعذر علمه لا يمنع صحته في المجهول الذي لا يتعذر علمه.

الترجيح:

والذي يترجح لي -والله أعلم- هو القول بصحة الإبراء من المجهول مطلقاً؛ لقوة دليل القائلين بالجواز، ومناقشة دليل المخالف، ولأن هذا القول يوافق سماحة الشريعة الإسلامية؛ إذ هي تدعو إلى المسامحة والعفو.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: " والدليل على جواز الإبراء عن الحقوق المجهولة ما روي أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في مواريث درست ..... " (¬٣) إلى أن قال: " وعلى هذا إجماع المسلمين من استحلال معاملاتهم في آخر أعمارهم في سائر الأعصار من غير نكير " (¬٤)، قلت:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 336 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.