Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 337

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السابع: الإبراء من الدين
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الإبراء، وأثره
  4. المبحث الأول: شروط صحة الإبراء.

وكلامه يدل على أن المسلمين مجمعون على صحة الإبراء من الحقوق المجهولة، والله أعلم.

الشرط الثالث: قبول المبرأ للإبراء:

هذا الشرط للفقهاء فيه قولان:

القول الأول: أنه لا يشترط القبول من المبرأ.

وبه قال زفر من الحنفية (¬١)، وذهب إليه بعض المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وعند زفر إن رده المديون صح (¬٥).

القول الثاني: أنه يشترط القبول من المبرأ.

وهو قول الحنفية، والمالكية (¬٦)، وبعض الشافعية (¬٧)، وبعض الحنابلة (¬٨).

وعند الحنفية: للمديون حق الرد قبل موته.

وعند المالكية أيضا على اشتراط القبول: يجوز أن يتراخى القبول عن الإيجاب، كما يجوز رجوع الدائن قبل القبول.

سبب الخلاف:

سبب الخلاف في اشتراط قبول المبرأ أو عدم اشتراطه: يرجع إلى

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 337 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.