Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 340

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السابع: الإبراء من الدين
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الإبراء، وأثره
  4. المبحث الأول: شروط صحة الإبراء.

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)﴾ (¬١).

وجه الدلالة: أن الله ﷿ رغب في الإبراء، وهذا يشمل إبهام المحل.

٢ - أنه بالإمكان الوصول إلى التخلص من هذا الإبهام بأمر سهل، وهو طلب البيان من المبرئ (¬٢).

٣ - ما تقدم من الأدلة على جواز الإبراء من المجهول.

دليل القول الثاني: عدم صحة الإبراء مع إبهام المحل.

القياس على الهبة والضمان، فكما أنه لو قال: وهبتك أحد هذين العبدين، أو ضمنت لك أحد الدينين لا يصح، فكذلك هنا لو قال: أبرأت أحد غريمي لم يصح، والجامع بينهما إبهام المحل (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.

الترجيح:

الذي يترجح لي هو: القول بصحة الإبراء ولو مع إبهام المحل؛ لأن هذا من قبيل التبرع، وتقدم عدم اشتراط العلم بالموهوب، ولما في ذلك من فكاك ذمة المدين، وتخليصه من ذل الدين، وحصول المبرئ على ثواب الإبراء، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 340 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.