Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 5, halaman 341

  1. أحكام الهبات
  2. الباب السابع: الإبراء من الدين
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الإبراء، وأثره
  4. المبحث الأول: شروط صحة الإبراء.

وعلى هذا إذا أبرأه من أحد الدينين يرجع في تفسيره للمبرئ، قاله الحلواني والحارثي من الحنابلة، قال في الفروع: " يعني ثم يقرع على المذهب " (¬١).

الشرط الخامس: أن تكون صيغة الإبراء منجزة:

فإن كانت معلقة كقوله: إذا جاء رأس الشهر فأنت بريء من ديني، أو إذا قدم فلان فأنت بريء من ديني ونحو ذلك، ففي هذا قولان:

القول الأول: صحة الإبراء مع التعليق.

وهذا القول هو ظاهر مذهب المالكية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣)، واختيار شيخ الإسلام (¬٤).

القول الثاني: بطلان الإبراء مع التعليق.

وإليه ذهب الحنفية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧)، إلا أن الحنفية، والشافعية يستثنون بعض الصور كما سيأتي أيضاحه.

فالحنفية يرون عدم صحة الإبراء المعلق إلا في مسائل هي:

١ - إذا علق الإبراء على موت الدائن، فإنه يصح؛ لأنه حينئذ وصية والوصية جائزة بعد الموت.

٢ - إذا علق الإبراء على شرط متعارف، ومثاله: لو أبرأته مطلقته بشرط

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 5، ص 341 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.