Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 20

  1. أحكام الوصايا
  2. المقدمة

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: المحرم لعينه.

المسألة الثانية: الوصية بما يستعان به على الباطل.

المسألة الثالثة: المحرم لكسبه.

المطلب الثاني: الوصية بالمختص كالكلب ونحوه.

المبحث الثالث: الشرط الثالث: اشتراط القربة لصحة الوصية.

المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى به متحقق الحياة:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الوصية بالحمل.

المطلب الثاني: شروط الوصية بالحمل.

المبحث الخامس: الشرط الخامس: ألا يزيد الموصى به على الثلث:

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الوصية بأزيد من الثلث.

المطلب الثاني: الوصية بأزيد من الثلث بعد وقوعها.

المطلب الثالث: الوصية بجميع المال لمن لا وارث له.

المطلب الرابع: وقت اعتبار الثلث.

المبحث السادس: الشرط السادس: اشتراط عدم الشيوع في الموصى به.

المبحث السابع: كون الموصى به عينا (الوصية بالمنافع):

وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف المنفعة.

المطلب الثاني: مشروعية الوصية بالمنافع.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 20 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.