Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 21

  1. أحكام الوصايا
  2. المقدمة

المطلب الثالث: شرط الوصية بالمنافع.

المطلب الرابع: إرث الوصية بالمنفعة:

وفيها مسائل:

المسألة الأولى: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بحياة الموصى له.

المسألة الثانية: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بزمن، أو مؤبدة.

المسألة الثالثة: أن تكون الوصية بالمنفعة مطلقة غير مؤقتة.

المطلب الخامس: أقسام الوصية بالمنافع.

المطلب السادس: ملكية الموصى له بالمنافع.

المطلب السابع: حكم تصرف الموصى له بمنافع الوصية:

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: إذا أوصى بالاستعمال والاستغلال.

المسألة الثانية: إذا أوصى بالاستغلال فقط.

المسألة الثالثة: إذا أوصى بالاستعمال فقط.

المسألة الرابعة: إذا كانت الوصية مطلقة.

المطلب الثامن: المنفعة المشتركة.

المطلب التاسع: بدء الاستفادة من المنفعة الموصى بها.

المطلب العاشر: بيع المنفعة الموصى بها.

المطلب الحادي عشر: نفقة العين الموصى بمنفعتها:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: سقي الشجرة الموصى بثمرتها.

المسألة الثانية: نفقة غير الشجر.

المطلب الثاني عشر: بيع العين الموصى بمنفعتها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 21 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.