Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 67

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الأول: الباب التمهيدي
  3. الفصل الأول: تعريف الوصية، وأدلتها، وحكمتها، وفضلها، وأنواعها، ووصية الضرار
  4. المبحث الثالث: حكمتها، وفضلها

(٧) ولما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إلا من صدقة جارية، أو علم يُنْتَفَع به، أو ولد صالح يدعو له " (¬١).

(٨) ولما روى البخاري ومسلم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنَّه سمع أنس بن مالك ﵁ يقول: " كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلًا، وكان أحبَّ أمواله إليه بَيْرُحَاء، وكانت مُسْتَقْبِلَة المسجد، وكان رسول الله ﷺ يدْخُلُهَا، ويشرب من مَاء فيها طَيِّب، فلمَّا أُنْزِلَتْ ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (¬٢) قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إِنَّ الله يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله ﷺ: «بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه " (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 67 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.