Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 97

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الأول: الباب التمهيدي
  3. الفصل الثاني: تاريخ الوصية، والفرق بينها وبين ما يشبهها، وتقديم الدين عليها
  4. المبحث الثالث: تقديم الدين على الوصية

قال ابن حزم: «اتفقوا أن المواريث التي ذكرنا إنما هي فيما أفضلت الوصية الجائزة، وديون الناس الواجبة، فإن فضلت بعد الديون شيء وقع الميراث بعد الوصية كما ذكرنا، واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء ديون الناس، فإن فضل شيء جازت الوصية، وإلا فلا» (¬١).

وأما تقديم الوصية على الدين في الذكر، فنقول:

إن "أو" للتفريع لا للترتيب، وقد دل الحديث المتقدم المروي عن علي ﵁، وما ذكره الترمذي من اتفاق الأمة على العمل به، على تقديم الدين على الوصية، ومعلوم أن السنة مبينة ومفسرة للقرآن، وقدمت الوصية في التلاوة على الدين لأمور منها:

أولاً: أن الوصية يأخذها الموصي له بغير عوض، فكان إخراجها شاقاً على نفوس الورثة، مظنة أداؤها للتفريط فيها بخلاف الدين، فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه؛ فلذلك قدمت في التلاوة بعثا لهم على أدائها وترغيبا لهم في إخراجها.

ثانياً: ولأنها حظ فقير ومسكين غالبا، والدين حظ غريم يطلبه بقوة، وله مقال.

(١٩) لما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أنه أخذ سنا، فجاء صاحبه يتقاضاه، فقالوا له: فقال: «إن لصاحب الحق مقالا»، ثم قضاه أفضل من سنه، وقال: «أفضلكم أحسنكم قضاء» (¬٢)، فقدمت لذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 97 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.