Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 98

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الأول: الباب التمهيدي
  3. الفصل الثاني: تاريخ الوصية، والفرق بينها وبين ما يشبهها، وتقديم الدين عليها
  4. المبحث الثالث: تقديم الدين على الوصية

ثالثاً: ولأن الوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه فقدمت تحريضا على العمل بها بخلاف الدين، فإنه ثابت بنفسه مطلوب أداؤه سواء أوصى به أو لم يوص به (¬١).

رابعاً: ذكر السُّهَيْلِيُّ أنّ تقديم الوصيَّة في الذِّكر على الدَّين؛ لأنّ الوصيَّة إنَّما تقع على سبيل البرّ والصِّلة بخلاف الدَّين، فإنَّه إنَّما يقع غالبًا بعد الميِّت بنوع تفريط، فوقعت البُداءة بالوصيَّة لكونها أفضل (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 98 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.