Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 107

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الأول: حكمها من حيث العموم، وبيان أقسامها

قبل تنفيذ ما عليه من حقوق وديون، فإن كان لا يخاف على نفسه الموت، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: وجوب الوصية.

وهو قول المالكية (¬١)، وظاهر إطلاق الحنابلة.

وحجته: حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " (¬٢)، فإنه شامل للصحيح، والمريض ولمن يخشى على نفسه الموت؛ لعموم لفظ امرئ؛ لأنه نكرة في سياق النفي فتعم، ولأنه قد يفجؤه الموت، إلا أنها في المريض آكد.

القول الثاني: عدم الوجوب.

وهو المعتمد عند الشافعية.

وحجته: عدم خوف الموت (¬٣).

والأقرب: القول الأول؛ لأنه قد يفجؤه الموت، إلا أنها في المريض آكد.

الشرط الرابع: أن يكون الحق له بال مما جرت العادة بالإشهاد عليه، وأما اليسير التافه فلا تجب فيه الوصية؛ إذ لا يكلف بذلك؛ لما في ذلك من الحرج والمشقة المرفوعين بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (¬٤)، وبهذا يخص عموم "له شيء يوصي فيه".

قال الباجي: «وأما ما يكون من يسير الديون التي تتكرر وتؤدى في كل

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 107 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.