Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 108

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الأول: حكمها من حيث العموم، وبيان أقسامها

يوم وتزيد وتنقص وتتجدد، فإن ذلك يشق فيها؛ لأنه كان يقتضي أن يجدد وصيته في كل يوم ومع الساعات» (¬١).

الحال الثانية: إذا كانت عليه حقوق لله تعالى من زكاة، أو كفارة، أو نذر، أو هدي، أو فدية، أو نحو ذلك، فقد اختلف الفقهاء في وجوب الوصية بها على قولين:

القول الأول: وجوب الوصية.

وهو قول جمهور العلماء (¬٢)؛ لما تقدم من حديث ابن عمر ﵄؛ إذ هو شامل لحق الله، وحق الآدميين.

(٢١) ولما رواه البخاري من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» (¬٣).

ولأنه إذا وجبت الوصية بحق العبد كان وجوبها بحق الله أولى.

ونص جمهور العلماء: أنه إذا كان قادراً على إخراجها، فيجب عليه التعجيل بها (¬٤)، ويؤيده حديث «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» (¬٥) فإنه لا فرق بين المطل بحقوق الله، وحقوق العباد، على أن المطل بحقوق الله راجع إلى المطل بحقوق العباد في حقيقة الأمر؛ لأنهم المستحقون لحقوق

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 108 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.