Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 268

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا
  6. المسألة الثانية: العقل

(٥١) ٢ - ما روي عن علي ﵁ في عدم وقوع طلاق المعتوه (¬١).

٣ - أنَّ الهرمَ الخرف كالمجنون؛ لفقده العقل، فليس أهلا للوقف وإبرام العقود.

وبهذا يتبين أن الخرف كالمجنون في عدم صحة وقفه التي تفيد التزامه بعقد من العقود.

الأمر الرابع: وقف المعتوه:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف المعتوه:

العته في اللغة: يطلق على نقص العقل، ويطلق أيضا على فقده (¬٢).

وفي اصطلاح الفقهاء:

انقسم الفقهاء ﵏ في تعريف المعتوه إلى طائفتين:

فطائفة جعلت العته نوعاً من الجنون، والطائفة الأخرى فرقت بينه وبين الجنون.

فقد جاء في تبيين الحقائق (¬٣) للحنفيَّة أن المعتوه هو: " من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون ".

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 268 (SanadKitab #30165, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.