Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 269

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا
  6. المسألة الثانية: العقل

وجاء في الإكليل (¬١) للمالكية: " أن المعتوه هو: ضعيف العقل " (¬٢).

وقد ذكر صاحب كشاف اصطلاحات الفنون (¬٣): ما يؤيد هذا التفريق حيث قال: "والفرق بين السفه والعته ظاهر، فإن المعتوه يشابه المجنون في بعض أفعاله وأقواله، بخلاف السفيه فإنه لا يشابه المجنون، لكن تعتريه خفة فيتابع مقتضاها في الأمور من غير روية وفكر في عواقبها ".

وجاء في تحرير التنبيه للشافعية (¬٤): " المعتوهُ نوعٌ من المجانين ".

وجاء في المغني للحنابلة (¬٥): " المعتوه هو: الزائل العقل بجنون مطبق".

وفي الدر النقي (¬٦): " المعتوه هو المجنون ".

الفرع الثاني: وقف المعتوه:

اختلف الفقهاء ﵏ في وقف المجنون على قولين:

القول الأول: أن المعتوه كالمجنون في الأحكام، فلا يصح وقفه، ولا يجوز للولي أن يأذن له في ذلك.

وهذا مذهب المالكية (¬٧)، والشافعية (¬٨)، والحنابلة (¬٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 269 (SanadKitab #30165, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.