Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 121

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين

فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» (¬١).

والقصر غير واجب، فكذلك الوصية، بجامع أن كلا منها صدقة تصدق الله بها، ينبغي قبولها، ولا يجب.

(٢٨) ٤ - ما رواه أبو داود من طريق ابن أبي فديك، أخبرني ابن أبي ذئب، عن شرحبيل، عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة درهم عند موته» (¬٢).

وجه الدلالة من وجهين:

الأول: أنه سماها صدقة، والأصل في الصدقة الاستحباب وعدم الوجوب، فتحمل عليه عند الإطلاق، ولا تحمل على الوجوب إلا بدليل سالم من المعارض، وهو غير موجود؛ لأن الحمل على الأصل واجب.

الثاني: أنه جعل الصدقة بدرهم في الحياة خير من الصدقة بمئة عند الموت، والإجماع على أن الصدقة في الصحة والحياة غير واجبة، والمستحب لا يكون أفضل من الواجب، فلما فضل صدقة الحياة على الوصية علم أنها غير واجبة؛ إذ لو كانت الوصية واجبة لكانت أفضل من الصدقة في

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 121 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.