Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 122

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين

الحياة؛ لأن الواجب أفضل من المندوب، كما يدل على ذلك الحديث القدسي:

(٢٩) رواه البخاري من طريق عطاء، عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه" (¬١).

٥ - حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رجل للنبي ﷺ يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: " أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان " (¬٢).

وهو مثل الذي قبله في الدلالة، على عدم الوجوب، حيث جعل الصدقة في الصحة خيرا من الوصية، والصدقة مندوبة، والمندوب لا يكون أفضل من الواجب كما سبق.

(٣٠) ٦ - ما رواه الترمذي من طريق عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، عن دراج، عن ابن حجيرة (هو عبد الرحمن بن حجيرة البصري)، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 122 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.