Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 130

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين

فالحديث حجة عليهم في عدم وجوبها للقرابة، خاصة وأنه ﷺ ترك قرابته، ولم يوص لأحد منهم بشيء من ماله إجماعاً.

(٣٨) الحديث الثاني: وفي "المغازي لابن إسحاق" رواية يونس بن بكير عنه، حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: " لم يُوصِ رسول الله ﷺ عند موته إلا بثلاثٍ: لكُلٍّ من الدَّارِيِّين والرَّهَاوِيِّينَ والأشْعَرِيِّين بحاد مئة وَسْق من خَيْبَر، وأن لا يُتْرَك في جزيرة العرب دينان، وأن يُنْفَذ بعث أسامة " (¬١).

ونوقش من وجوه:

الأول: أنه من رواية ابن إسحاق، قال ابن حجر: "صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر" (¬٢).

الثاني: أنه مرسل يرويه عبيد الله بن عتبة بن مسعود، ولم يدرك النبي ﷺ.

الثالث: أن أحاديث النفي متفق على صحتها، فتقدم عليه، ولا يلتفت إليه معها.

الرابع: أنه وصية لغير الوالدين والأقربين، فلا حجة فيها للقول بوجوب الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين، ولا مجال للقول هنا بتقديم الخاص على العام، أو المثبت على النافي، كما قد يقول قائل؛ لأن محل القاعدتين عند تساوي الأدلة في الصحة والثبوت.

الخامس: أن أرض خيبر كان الرسول ﷺ حبسها في حياته،

(٣٩) فقد روى البخاري من طريق أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله ﷺ أخي جويرية بنت الحارث، قال: «ما ترك رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 130 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.