Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 131

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين

عند موته درهما، ولا دينارا، ولا عبدا، ولا أمة، ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء، وسلاحه وأرضا جعلها صدقة» (¬١).

وإذا كان قد حبسها فكيف يوصي بها (¬٢).

(٤٠) الحديث الثالث: قال أحمد: حدثنا يحيى، عن محمد بن عمرو قال: حدثني أبو سلمة قال: قالت عائشة ﵂: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي مات فيه: "يا عائشة، ما فعلت الذهب"، فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة، أو الثمانية، أو تسعة، فجعل يقلبها بيده "، ويقول: "ما ظن محمد بالله ﷿ لو لقيه، وهذه عنده أنفقيها" (¬٣).

ونوقش من وجوه:

الأول: أن هذه عطية بتها في حياته، وهي وإن كانت تعطى حكم الوصية، فإنها ليست وصية، وسبق الرد على من أدخلها في تعريف الوصية، ولذلك قالت عائشة: "إنه لم يوص بشيء" مع علمها أمر الذهيبة؛ لأنها لا تعد وصية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 131 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.