Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 132

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين

الثاني: أنها عطية لغير الأقربين، فلا يصح الاحتجاج بها؛ لوجوب الوصية للقرابة الذين لا يرثون.

الثالث: أن الذهيبة فيما يظن كانت من مال الفيء، ولم تكن من ماله ﷺ، وتفريق الفيء لا يعد وصية، إنما الوصية التبرع بالملك الخاص.

الحديث الرابع: وصيته بإجازة الوفد بما كان يجيزهم،

(٤١) فقد روى البخاري ومسلم من طريق سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله ﷺ وجعه، فقال: «ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا»، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: ما شأنه، أهجر استفهموه؟ فذهبوا يردون عليه، فقال: «دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه» وأوصاهم بثلاث، قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» (¬١).

وهو -أيضاً- لا يعارض أحاديث النفي؛ لأن الوصية بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم هي بمعنى الأمر بإجازتهم من بيت المال، وليست وصية بإجازتهم من ماله ﷺ؛ لأنه لم يترك شيئا.

أو كل ما تركه صدقة، فلا يبقى له حق التصرف فيه بعد التصدق به في حياته.

فلا يبقى له حق التصرف فيه بعد التصدق به في حياته.

وكذلك ما ثبت من وصاياه الأخرى غير المالية فإنها لا تعارض أحاديث النفي لاختلاف الموضوع؛ لأن الخلاف إنما هو في الوصية بالمال، وأما الوصية بغير المال فثابتة بالإجماع، ولا يسع أحدا إنكارها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 132 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.