Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 143

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين

في الخطاب والعموم، وهم أكثر عدداً، وفي هذا تضييق لمضمون الآية، وتخصيص العام بدون موجب.

قال ابن عبد البر في التمهيد: "وقد أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة على أحد، إلا أن يكون عليه دين، أو تكون عنده وديعة، أو أمانة فيوصي بذلك، وفي إجماعهم على هذا بيان لمعنى الكتاب والسنة " (¬١).

فأشار بهذا إلى أن الآية مخصصة بالإجماع، إلا أن دعوى الإجماع غير مسلمة، فالخلاف في وجوب الوصية قديم منذ عهد الصحابة، كما أن تخصيص الكتاب بالإجماع مختلف فيه بين الأصوليين، وعلى تسليم ذلك تبقى الاعتراضات الأخرى قائمة (¬٢).

الوجه الثالث: دعوى النسخ.

ذهب ابن العربي في الناسخ والمنسوخ إلى الإجماع على نسخها (¬٣)، إلا أن الصحيح أن فيها خلافاً، وبه قال الضحاك، وقتادة، وطاووس، والحسن، واختاره الطبري.

أن الآية محكمة لم ينسخ منها شيء، وأنها من باب العام الذي أريد به الخصوص، فإن لفظ "الوالدين والأقربين" عام؛ لدخول "أل" عليهما، والجمع المعرف بأل للعموم، إلا أن المراد بهم الوالدان والأقربون الذين لا يرثون، فهم الذي تجب لهم الوصية دون الوارثين منهم،

وبالنسبة للقدر المنسوخ عند القائلين بنسخها هناك قولان:

القول الأول: أنها منسوخة كلها، وأن ما تدل عليه من وجوب الوصية

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 143 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.