Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 144

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين

منسوخ جملة وتفصيلا في حق من يرث، ومن لا يرث وهو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم (¬١).

(٤٨) فقد روى البخاري من طريق عطاء، عن ابن عباس ﵄ قال: «كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع» (¬٢).

القول الثاني: أن الآية منسوخة في حق من يرث من الوالدين والأقربين، ومحكمة في حق من لا يرث منهم؛ لمانع أو حاجب، وهو قول يروى عن ابن عباس، وقتادة، والحسن قالوا جميعاً: الآية عامة تقرر الحكم بها برهة، ثم نسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض (¬٣)، يعنى: وبقي من لا يرث.

فرع:

بالنسبة لتعيين الناسخ على القول بنسخها كلياً أو جزئيا هناك أقوال:

الأول: أنها منسوخة بآية الفرائض.

(٤٩) روى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الجهضم، عن عبد الله بن بدر، عن ابن عمر ﵄ " ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ قال: نسختها آية الفرائض، وترك الأقربون ممن لا يرث" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 144 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.