Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 145

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين

(٥٠) روى أبو داود من طريق يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث (¬١).

إلا أن القائلين بوجوب الوصية ردوا هذا القول من وجهين:

الوجه الأول: أن من شروط النسخ ثبوت التعارض بين الناسخ والمنسوخ، واستحالة الجمع بينهما بحال، وهذا غير موجود بين آية الوصية وآية الميراث؛ لسببين:

١ - أنه لا مانع من اجتماع الإرث والوصية معا بدليل جواز الوصية لوارث، إذا أجازها الورثة وإذا كان كذلك لم يكن إيجاب الميراث نسخا للوصية؛ لعدم التعارض وإمكان الجمع بأن يأخذ القريب بالوصية والإرث.

٢ - أن آية الوصية عامة في المواريث وغيرها، وآية المواريث خاصة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 145 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.