Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 146

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثاني: حكم الوصية للوالدين، والأقربين غير الوارثين

بالوالدين والأقربين الوارثين ولا تعارض بين الخاص والعام؛ لإمكان الجمع بينهما بحمل العام على غير صورة الخاص، فتحمل آية الوصية على من لا يرث من الوالدين والأقربين؛ لسبب من الأسباب، وتحمل آية المواريث على من يرث منهم، وبذلك ينتفي التعارض بينهما (¬١).

لما يلي:

أ- أن الخاص المتأخر عن العام يخصص العام، أو ينسخه فيما تعارضا فيه ولا ينسخه جملة، ولا يبطل حكمه (¬٢).

ب- أن التخصيص مقدم على النسخ عند تعارضهما واحتمالهما (¬٣).

ج- أن النسخ لا يصار إليه إلا بدليل (¬٤).

د- أن الجمع بين الدليلين واجب متى أمكن (¬٥)، وهو هنا ممكن بحمل العام على الخاص.

الوجه الثاني: أن من شروط النسخ معرفة المتقدم من المتأخر، وهو هنا غير معروف؛ لأنه لا يعرف المتقدم من المتأخر من آية الوصية وآية المواريث، كما قال ابن العربي (¬٦)، إلا أن هذا لا يسلم له، فإن ما سبق عن ابن عباس ﵄ يدل على تأخر آية المواريث عن آية البقرة، حيث قال: (كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب) (¬٧) وقد جزم ابن عبد البر بتأخر آية الفرائض عن آية الوصية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 146 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.