عصيراً، أو كان مكرهاً على شربه، ونحو ذلك، فلا يصح وقفه باتفاق الفقهاء (¬١).
لما يأتي من الأدلة على عدم صحة وقفه إذا كان السكران غير معذور، فالمعذور من باب أولى.
الحال الثانية: أن لا يكون معذوراً بسكره بأن شرب المسكر عالماً مختاراً.
إذا وقف السكران غير المعذور بسكره فهل يصح وقفه؟
خلاف بين الفقهاء على أقوال:
القول الأول: عدم صحة وقف السكران.
هو قول الكرخي، والطحاوي من الحنفية (¬٢)، وقول للشافعية (¬٣)، ورواية