Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 271

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا
  6. المسألة الثانية: العقل

عصيراً، أو كان مكرهاً على شربه، ونحو ذلك، فلا يصح وقفه باتفاق الفقهاء (¬١).

لما يأتي من الأدلة على عدم صحة وقفه إذا كان السكران غير معذور، فالمعذور من باب أولى.

الحال الثانية: أن لا يكون معذوراً بسكره بأن شرب المسكر عالماً مختاراً.

إذا وقف السكران غير المعذور بسكره فهل يصح وقفه؟

خلاف بين الفقهاء على أقوال:

القول الأول: عدم صحة وقف السكران.

هو قول الكرخي، والطحاوي من الحنفية (¬٢)، وقول للشافعية (¬٣)، ورواية

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 271 (SanadKitab #30165, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.