Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 272

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا
  6. المسألة الثانية: العقل

عند الحنابلة، خرَّجها الأصحابُ على عدم وقوع طلاق السكران (¬١)، وهو قول الظاهرية (¬٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (¬٣).

القول الثاني: صحة وقف السكران.

وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية (¬٤)، وهو قول شاذ عند المالكية (¬٥)، وهو المذهب عند الشافعية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة، خرَّجها الأصحابُ على وقوع طلاق السكران (¬٧)، وهي المذهب (¬٨).

في تيسير التحرير: " وإن كان طريقه -أي السكر- محرما .... فلا يبطل التكليف فيلزم الأحكام، وتصح به عباراته من الطلاق، والعتاق، والبيع، والإقرار، والتزويج، والإقراض … ".

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 272 (SanadKitab #30165, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.