عند الحنابلة، خرَّجها الأصحابُ على عدم وقوع طلاق السكران (¬١)، وهو قول الظاهرية (¬٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (¬٣).
القول الثاني: صحة وقف السكران.
وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية (¬٤)، وهو قول شاذ عند المالكية (¬٥)، وهو المذهب عند الشافعية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة، خرَّجها الأصحابُ على وقوع طلاق السكران (¬٧)، وهي المذهب (¬٨).
في تيسير التحرير: " وإن كان طريقه -أي السكر- محرما .... فلا يبطل التكليف فيلزم الأحكام، وتصح به عباراته من الطلاق، والعتاق، والبيع، والإقرار، والتزويج، والإقراض … ".