Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 273

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا
  6. المسألة الثانية: العقل

القول الثالث: أن وقف السكران صحيح، إلا أن العقد غير لازم.

وبهذا قال الإمام مالك، وعامة أصحابه (¬١).

القول الرابع: يصح وقف السكران، ولا يصح قبوله الوقف.

وهذا قول للشافعية (¬٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم صحة وقف السكران)

استدل من قال بعدم صحة هبة السكران بالأدلة الآتية:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (¬٣).

وجه الاستدلال من الآية: أن الله ﷾ جعل قول السكران غير معتبر؛ لأنه لا يعلم ما يقول (¬٤)، وعليه فلا يصح وقفه.

وأيضا فإن النهي عن قربان الصلاة مع السكر دليل على بطلان عبادته، فترتب على ذلك بطلان سائر عقوده لانعدام مناط التكليف (¬٥).

(٥٢) ٢ - ما رواه مسلم من طريق سليمان بن بريدة، عن أبيه ﵁ قال: جاء ماعز بن مالك للنبي ﷺ، فقال: يا رسول الله طهِّرني، … قال: " ممَّ أُطهِّرك؟ " قال: من الزنى. فسأل رسول الله ﷺ: " أَبِهِ جنون؟ " فأُخبر أنه ليس

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 273 (SanadKitab #30165, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.