Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 170

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثالث: حكم الوصية إذا لم يوص بها الميت

وجه الدلالة: أنه ظاهر في فواتها بالموت، ولا تنفذ بعده بدون إيصاء منه؛ لأنها لو كانت تنفذ وإن لم يوص بها لما كان تاركها محروما؛ لإمكان استدراكها بعد موته، بإخراجها عنه كقضاء دينه، فلا يكون محروما بتركها، وهو خلاف نص الحديث.

(٦٣) ٧ - ما رواه أحمد من طريق عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، يحدث: أن جده، حين مات ترك جارية، وناضحا، وغلاما حَجّاما، وأرضا، فقال رسول الله ﷺ في الجارية، فنهى عن كسبها -قال شعبة: مخافة أن تبغي- وقال: "ما أصاب الحجام فاعلفوه الناضح". وقال في الأرض: "ازرعها أو ذرها" (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 170 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.