Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 171

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الثالث: حكم الوصية إذا لم يوص بها الميت

فهذه تركة ميت بكاملها تركها الرسول ﷺ لورثته، وأرشدهم على طرق استغلالها، ولم يأمرهم بإخراج جزء منها وصية، ولو كان إخراج بعض التركة واجبا لأمرهم به وبينه لهم؛ لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة.

(٦٤) ٨ - ما رواه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة، أخبرنا عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول أن أخاه مات، وترك ثلاثمئة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي ﷺ: "إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه"، فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليس لها بينة، قال: " فأعطها فإنها محقة " (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 171 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.