Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 186

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الرابع: حكم قبول الوصية

(٧٥) ٣ - ما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من عُرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح " (¬١).

(٧٦) وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسلم، عن أبيه، عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن" (¬٢).

(حسن).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عن رد بعض أنواع الهبات، فدل ذلك على جواز رد ما سواها من العطايا، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر وجه (¬٣).

٤ - اقتداء برسول الله ﷺ في قبوله وصية البراء له بثلث ماله (¬٤)، ووصية مخيريق له بجميع ماله.

فقد روى الواقدي: "كان مخيريق اليهودي من أحبار اليهود، فقال يوم السبت، ورسول الله ﷺ بأحد: يا معشر اليهود إنكم لتعلمون أن محمداً نبي، وأن نصره عليكم لحق، قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت، ثم أخذ سلاحه، ثم حضر مع النبي ﷺ فأصابه القتل. فقال رسول الله ﷺ: مخيريق خير يهود، وقد كان مخيريق حين خرج إلى أحد، قال: إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 186 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.