Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 187

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الرابع: حكم قبول الوصية

٥ - مساعدة الموصي على حصول أجر الوصية، وثوابها له.

٦ - أنه لا يجبر أحد على تملك شيء بغير إرادته؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (¬١).

والوصية أولى بهذا الحكم؛ لما يلحق الموصى له من المنة التي قد لا يتحملها، فلا يجبر على قبولها.

٧ - أن في إلزامه القبول إضرارا به، لما قد يترتب على تملك الوصية من واجبات، كان في غني عنها، فلا يجبر على قبولها؛ لحديث "لا ضرر

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 187 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.