Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 193

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الخامس: القدر المستحب أن يوصى به
  5. المطلب الأول: حكم الوصية بالثلث تبرعا

المبحث الخامس: القدر المستحب أن يوصى به

تقدم أن الأصل استحباب الوصية لمن ترك خيرا كثيرا، واتفق الفقهاء على صحة الوصية بالثلث ولزومها، وإن لم يجزها الورثة؛ لحديث سعد ﵁، وفيه قوله ﷺ: "الثلث والثلث كثير" (¬١)، وحديث أبي هريرة ﵁ "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم " (¬٢)، وحديث عمران بن حصين ﵁: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» (¬٣).

واختلف العلماء في القدر المستحب أن يوصى به تبرعاً:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الوصية بالثلث تبرعا

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: جواز الوصية بالثلث تبرعا.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 193 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.