Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 194

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الخامس: القدر المستحب أن يوصى به
  5. المطلب الثاني: القدر المستحب أن يوصى به

وهو قول جمهور العلماء (¬١).

وحجته: ما سيأتي من الأدلة في المسألة الآتية.

القول الثاني: أنه لا يجوز بلوغ الثلث في الوصية تبرعا.

وبه قال بعض العلماء (¬٢).

وحجته:

(٨٧) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مالك بن الحارث، عن العباس ﵁ قال: "الربع جنف، والثلث جنف" (¬٣) (منقطع).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأثر لا يثبت.

وعلى هذا فالراجح القول الأول؛ لقوة أدلته وصراحتها.

المطلب الثاني: القدر المستحب أن يوصى به

تقدم أن الموصي له أن يوصي بالثلث، لكن هل يستحب له أن يبلغه، أو الأفضل أن يقصر عنه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء:

القول الأول: إن كان الورثة أغنياء لم يستحب النقص عن الثلث، وإلا استحب.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 194 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.