Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 195

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الخامس: القدر المستحب أن يوصى به
  5. المطلب الثاني: القدر المستحب أن يوصى به

وبه قال الكاساني، والنووي (¬١).

قال الكاساني: " فإن كانت ورثته فقراء فالأفضل أن يوصي بما دون الثلث ويترك المال لورثته؛ لأن غُنْية الورثة تحصل بما زاد على الثلث إذا كان المال كثيرا ولا تحصل عند قلته.

والوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع، والوصية بالربع أفضل من الوصية بالثلث ...... وإن كان ورثته أغنياء، فالأفضل الوصية بالثلث " (¬٢).

قال النووي: "إن كان ورثته أغنياء استُحِب الإيصاء بالثُّلُث، وإلا فَيُستحب النقص منه" (¬٣).

القول الثاني: أنه يستحب النقص عن الثلث مطلقاً، سواء كان الورثة أغنياء أو فقراء.

وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، وبعض الحنابلة (¬٤).

القول الثالث: يستحب الوصية بالخمس.

وهو مذهب الحنابلة (¬٥).

القول الرابع: أنه تستحب الوصية بثلث المال عند كثرته.

وبه قال القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل من الحنابلة.

قال الحارثي: وهو المنصوص (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 195 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.