Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 196

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الخامس: القدر المستحب أن يوصى به
  5. المطلب الثاني: القدر المستحب أن يوصى به

القول الخامس: أنه تستحب الوصية بالثلث للغني، وللمتوسط بالخمس.

وبه قال بعض الحنابلة (¬١).

القول السادس: وقال إسحاق بن راهوية: السنة الربع إلا أن يكون الموصي رجلا يعرف في ماله الشبهات، فعليه استغراق الثلث (¬٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أولاً: دليلهم على استحباب الوصية بالثلث إذا كان الورثة أغنياء:

١ - حديث سعد بن أبي وقاص ﵁، وفيه رواية "الثلث" بالرفع.

قال الشوكاني: "ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل أي كثير أجره " (¬٣).

ونوقش: بأن المعنى كثير غير قليل كما ذهب إلى ذلك ابن عباس ﵄، والشافعي (¬٤)، وغيرهما، كما سيأتي.

٢ - رواية "الثلث" بالنصب على الإغراء وهو دليل الندب (¬٥).

٣ - حديث أبي هريرة ﵁ "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم" (¬٦) وهو عام في الغني والفقير، وفيمن ترك ورثة أغنياء أو فقراء يحيطون بميراث أو لا.

(٨٨) ٤ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 196 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.