عمر ﵄ قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: "الثلث وسط، لا بخس ولا شطط " (¬١).
(٨٩) ٥ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه " أن الزبير أوصى بثلثه " (¬٢).
(٩٠) ٦ - ما رواه البيهقي من طريق طلحة بن مصرف، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس ﵄ قال: "الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث " (¬٣).
٧ - أن الأجر يكثر بكثرة الصدقة، ويقل بقلتها، ولا تستوي الصدقة بالقليل والصدقة بالكثير، ويدل على ذلك:
(٩١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر ﵁ قال: سألت النبي ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله، وجهاد في سبيله»، قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها» (¬٤)، والوصية مثل الصدقة والعتق تعظم بعظم الموصى به.
ثانياً: دليلهم على استحباب النقص عن الثلث إذا كان الورثة فقراء:
١ - حديث سعد ﵁، وفيه قول النبي ﷺ: "الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"، وفيه دليل على مشروعية مراعاة حال الورثة عند الوصية.