Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 198

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الخامس: القدر المستحب أن يوصى به
  5. المطلب الثاني: القدر المستحب أن يوصى به

(٩٢) ٢ - ما رواه سعيد بن منصور من طريق إسحاق بن سويد، قال: نا العلاء بن زياد، قال: جاء شيخ إلى عمر فقال: «يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير وإن مالي كثير، وترثني أعراب موال، كلالة، منزوح (¬١) نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير ومالي كثير ويرثني أعراب موال، كلالة، منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فلم يزل يحطه حتى بلغ العشر» (¬٢).

(٩٣) ٣ - ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ قال: لو غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله ﷺ قال: «الثلث والثلث كثير أو كبير» (¬٣).

أدلة القول الثاني: ما تقدم من حديث سعد ﵁، وما سيأتي من آثار الصحابة ﵃.

أدلة القول الثالث:

(٩٤) ١ - ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ﵁ قال: " لأن أوصى بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، وأن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 198 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.