Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 200

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الخامس: القدر المستحب أن يوصى به
  5. فرع: مشروعية المبادرة بالوصية

غضوا من الثلث إلى الربع".

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن هذا يختلف باختلاف مال الموصي وحال الورثة، فإن كانوا أغنياء وكثر المال فيستحب أن يوصي بالثلث، وإن كانوا خلاف ذلك نقص بحسب الحال، وبهذا تجتمع الأدلة.

ولأن المتبادر إلى الفهم أن سؤال سعد سؤال عن الجواز، لا عن الاستحباب.

قال ابن قدامة: "فعند هذا يختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلَّتهم، وغناهم وحاجتهم، فلا يتقيَّد بقدر من المال، والله أعلم ".

وقد قال الشعبي: " ما من مال أعظم أجرًا، من مال يتركه الرجل لولده، يُغنيهم به عن الناس" (¬١).

فرع: مشروعية المبادرة بالوصية:

عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (¬٢).

(أي ما الحزم أو المعروف من الأخلاق إلا هذا فقد يفجؤه الموت)، وفي حاشية الجمل:

"(قوله: ما حق امرئ مسلم إلخ) ما بمعنى ليس وقوله: "يبيت ليلتين" صفة ثانية لامرئ و "يوصي فيه" صفة "شيء" (¬٣) أن يمضي عليه زمان، وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة أقول في تخصيص الليلتين تسامح

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 200 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.