Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 201

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الأول: حكم الوصية
  4. المبحث الخامس: القدر المستحب أن يوصى به
  5. فرع: مشروعية المبادرة بالوصية

في إرادة المبالغة أي لا ينبغي أن يبيت ليلتين، وقد سامحناه في هذا المقدار، فلا ينبغي أن يتجاوز عنه شرح المصابيح للطيبي ا. هـ.

وفي المدابغي على التحرير قوله: يبيت ليلتين، وفي رواية: ليلة، أو ليلتين، وفي رواية: يبيت ثلاث ليال، وكأن الليلتين والثلاث، ذكرا لرفع الحرج؛ لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إليها فيفسح له في هذا القدر، واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا للتحديد، والمعنى لا يمضي عليه زمان، وإن كان قليلا من لدن وجد الشيء الذي يوصي فيه، أو من إرادة الوصية احتمالان إلا ووصيته مكتوبة، وفيه إشارة إلى اغتفار هذا الزمن اليسير، وكأن الثلاثة غاية للتأخير، وقد سامحناه في الليلتين والثلاث، فلا ينبغي له أن يتجاوز ذلك.

(قوله: ما حق امرئ مسلم) قال الطيبي، والكرماني: "ما " نافية، و "حق" اسمها و "له شيء" صفة "مسلم" ويوصي تقديره آمنا، أو ذاكرا، وقال ابن المتين: موعوكا، والأول أولى؛ لأن استحباب الوصية لا يختص بالمرض.

وقوله: ومفعول "يبيت" لعل حقه أن يقال: وخبر "يبيت" محذوف إلخ، كما لا يخفى.

(قوله: يبيت ليلتين) أي من بلوغه، أو إسلامه إن كان كافرا، فتلخص من هذا أن الاحتمالات خمسة: هذان، والثلاثة المتقدمة، وهي من إرادته للوصية، أو من وجدانه ما يوصي، أو موعوكا ومريضا تأمل (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 201 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.