Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 236

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الثاني: صيغة الوصية
  4. المبحث الثاني: صيغة الوصية
  5. المطلب الثالث: القبول
  6. المسألة الأولى: حكمه.

فرع:

اختلف من قال لا تصح وصيته حتى ييئس من كلامه متى يقع اليأس؟

فقال الحنفية في المعتمد عندهم: إنه لا يقع اليأس من كلامه إلا بموته (¬١).

فإذا اتصل الاعتقال بالموت، صحت وصيته بإشارته المفهومة، وهو وجه عند الحنابلة (¬٢).

وقال الحنابلة: إنه يقع اليأس من رجوع كلامه إليه، بقول عدلين من أطباء المسلمين (¬٣).

المطلب الثالث: القبول

القبول في اللغة: مأخوذ من قبلت الهدية، أي أخذتها (¬٤).

المراد بقبول الوصية: كل ما يشعر بتملك الوصية، وقبول الأمر بالتصرف.

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: حكمه.

الوصية إما أن تكون لغير معين كالفقراء والمساكين، أو لمعين كمحمد

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 236 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.