Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 237

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الثاني: صيغة الوصية
  4. المبحث الثاني: صيغة الوصية
  5. المطلب الثالث: القبول
  6. المسألة الأولى: حكمه.

وزيد، فإن كانت لغير معين فإنها تنعقد بالإيجاب وحده ولا تفتقر إلى قبول؛ لتعذره من غير معين (¬١).

وإذا كان الأمر كذلك، فلا يتصور والحالة هذه اتصال بين الإيجاب والقبول.

أما إذا كانت الوصية لمعين، فقد اختلف الفقهاء ﵏ في اشتراط القبول لها على قولين:

القول الأول: أن الوصية عقد يشترط لصحته الإيجاب والقبول.

وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

القول الثاني: أن الوصية عقد يشترط لصحته الإيجاب دون القبول.

وبهذا قال زفر من الحنفية (¬٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (اشتراط القبول)

استدل القائلون باشتراط الإيجاب والقبول لعقد الوصية بالأدلة الآتية:

١ - قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 237 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.