Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 254

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الثاني: صيغة الوصية
  4. المبحث الثاني: صيغة الوصية
  5. المطلب الثالث: القبول
  6. المسألة التاسعة: فيمن له حق القبول والرد.

الفرع الثالث: قبول النائم، والمغمى عليه.

النائم والمغمى عليه لا تصح وصيته بالإجماع، كما سيأتي (¬١).

وعليه فيقبل عنه وليه؛ لما تقدم من أن ولي المجنون يقبل عنه، وتقدم شرط الإيجاب والقبول (¬٢).

الفرع الرابع: قبول الصبي للوصية.

أما الصبي غير المميز، فلا يصح قبوله للوصية؛ لما سيأتي من عدم اعتبار قوله (¬٣).

وعلى هذا يقبل عنه وليه؛ لما تقدم قريباً من أن المجنون يقبل عنه وليه، وتقدم بيان شروط الإيجاب والقبول.

وأما قبول الوصية من الصبي المميز، فقد اختلف الفقهاء في صحة قبول الصبي المميز للوصية على ثلاثة أقوال:

القول الأول: صحة قبول الصبي المميز للوصية.

وبهذا قال الحنفية (¬٤)، وهو مقتضى مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها الموفق ابن قدامة (¬٥).

القول الثاني: أن قبول الصبي المميز للوصية صحيح موقوف على إجازة الولي.

وإليه ذهب بعض المالكية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 254 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.