Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 257

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثاني: حكم الوصية، وصيغتها
  3. الفصل الثاني: صيغة الوصية
  4. المبحث الثاني: صيغة الوصية
  5. المطلب الثالث: القبول
  6. المسألة التاسعة: فيمن له حق القبول والرد.

وهذا مذهب الحنفيَّة (¬١)، وهو مقتضى مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية (¬٢)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (¬٣).

القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للوصية.

وهذا وجه عند الشافعية (¬٤)، ووجه عند الحنابلة (¬٥).

القول الثالث: صحة قبول السفيه للوصية إذا أذن له الولي.

وهذا مذهب الحنابلة (¬٦).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بصحة قبول السفيه:

بأن تصحيح قبول السفيه للوصية نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (¬٧).

دليل القول الثاني:

يمكن أن يستدل للقائلين بعدم صحة قبول السفيه للوصية:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 257 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.