Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 268

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الأول: البلوغ
  6. المسألة الثانية: وصية الصبي المميز

حال منه؛ لأنه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل، والصبي غير المميز عديم التميز (¬١).

٥ - أن الصبي غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه ومعرفته (¬٢)، وتصحيح عقوده التي يصدرها وسيلة لضياع حقوقه وأمواله.

المسألة الثانية: وصية الصبي المميز:

وفيها أمور:

الأمر الأول: حكم وصيته.

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى -في حكم وصية المميز على قولين:

القول الأول: صحة وصية الصبي المميز إذا وافقت وجه الصواب.

وهذا مذهب المالكية (¬٣) وقول عند الشافعية (¬٤) رجحه جمع منهم، وهو المذهب عند الحنابلة.

وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وعطاء، وشريح، والشعبي، والنخعي (¬٥).

القول الثاني: عدم صحة وصية الصبي المميز.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 268 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.