حال منه؛ لأنه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل، والصبي غير المميز عديم التميز (¬١).
٥ - أن الصبي غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه ومعرفته (¬٢)، وتصحيح عقوده التي يصدرها وسيلة لضياع حقوقه وأمواله.
المسألة الثانية: وصية الصبي المميز:
وفيها أمور:
الأمر الأول: حكم وصيته.
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى -في حكم وصية المميز على قولين:
القول الأول: صحة وصية الصبي المميز إذا وافقت وجه الصواب.
وهذا مذهب المالكية (¬٣) وقول عند الشافعية (¬٤) رجحه جمع منهم، وهو المذهب عند الحنابلة.
وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وعطاء، وشريح، والشعبي، والنخعي (¬٥).
القول الثاني: عدم صحة وصية الصبي المميز.